الطبراني
82
مسند الشاميين
سعيد بن بشير عن يعلى بن حكيم 2789 - حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي ، ثنا عمرو بن أبي سلمة ، ثنا سعيد بن بشير ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، عن رافع بن خديج ، قال : كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحاقلة أن يعطي الأرض بالثلث أو بالربع أو بالطعام المسمى - قال : فأتى بعض إخواننا ، فقال : نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا ، فطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع ، قلنا : وما نهى عنه ؟ قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ، ولا يكريها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى ) . سعيد عن عمران بن داود القطان 2790 - حدثنا أبو زرعة الدمشقي ، ثنا أبو الجماهر ، ثنا سعيد بن بشير ، عن عمران القطان ، عن قتادة ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ، ثنتان في ذات الله عز وجل ، قوله : ( فعله كبيرهم هذا ) و ( فنظر نظرة إلى النجوم فقال : إني سقيم ) ومر بجبار ، وكانت معه امرأته ، فقال : قولي : إنه أخي ، فإني أنا أخوك وأنت أختي ، ليس في الأرض مؤمن غيرنا ، خشي أن يقتله ويغلبه عليها إن قال : إنها امرأتي ) .
--> 2789 هو في الصحيح من غير هذه الطريق عن يعلى بن حكيم به . 2790 ورواه البخاري ( 2217 و 2635 و 3357 و 3358 و 5084 و 6950 ) ، ومسلم ( 2371 ) ، وأبو داود ( 2212 ) ، والترمذي ( 3165 ) .